السيد محمد صادق الروحاني
480
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2842 : إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن . م 2843 : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ، ولزم بالقبض ( « 1 » ) ووجب على المالك اسكانه وقتا ما ، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجزى ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأولى بالمدة المعينة ، والثانية بمدة عمر أحدهما ، والمفروض انتفاء ذلك كله . م 2844 : اطلاق السكنى كما تقدم يقتضى ان يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك ، وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة ( « 2 » ) وأوان وأمتعة ، والمدار على ما جرت به العادة من توابعه ، وليس له اجارته ولا اعارته لغيره ( « 3 » ) . م 2845 : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري ( « 4 » ) إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ( « 5 » ) . وأما الحبس فلا يعتبر القبول فيه في الحبس على الشخص ، وفي الحبس على
--> ( 1 ) أي أنه بمجرد أن يسكن الشخص في الدار فلا يحق للمالك التراجع عن ذلك فورا . ( 2 ) الغلة : أي محصول الزرع والثمر . ( 3 ) أي لا يحق للساكن تأجير المنزل لغيره ، أو إعارته . ( 4 ) الذي يترتب عليه الأثر الشرعي . ( 5 ) في المسألة 1647 .